وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 17 ] (29003) 7 - على بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يقول: ان اشتريت فلانا فهو حر، وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة، وان نكحت فلانة فهى طالق، قال: ليس ذلك بشئ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (1) والايلاء (2) وعير ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4)، ويأتي ما ظاهره المنافاة، وأنه محمول على نذر العتق، بل هو ظاهر فيه (5). 6 - باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته. (29004) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابراهيم بن أبي البلاد، قال: قرأت عتق أبي عبد الله (عليه السلام)، فإذا هو (1): هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق فلانا غلامه لوجه الله، لا يريد به جزاءا ولا شكورا، على أن يقيم الصلاة، ويؤتى الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويوالى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة ________________________________________ (7) مسائل علي بن جعفر: 146 / 176، واورده عن التهذيب في الحديث 10 من الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق. (1) تقدم في الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق. (2) تقدم في الباب 9 من ابواب الكفارات. (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من ابواب احكام الدواب. (4) يأتي في الباب 25 من هذه الابواب، وفي الحديث 6 من الباب 14 من ابواب الايمان. (5) يأتي في الباب 57 من هذه الابواب. الباب 6 فيه حديثان (1) الكافي 6: 181 / 2. (1) في المصدر زيادة: شرحه. (*) ________________________________________