وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 16 ] (28999) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان الذين من قبلنا (1) يقولون: لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبي بصير مثله، وزاد: كل من اعتق ما لا يملك فهو باطل (2). (29000) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفرى، عن أحمد بن ادريس، عن ابن أبي الصهبان، يعنى - محمد بن عبد الجبار - عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: من أعتق ما لا يملك فلا يجوز. (29001) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على عليهم السلام، انه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتق لمن لا يملك، وقال على (عليه السلام): ولو وضع يده على رأسها. (29002) 6 - وبالاسناد عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على (عليه السلام) قال: لا طلاق الا من بعد نكاح، ولا عتق الا من بعد ملك. ________________________________________ (3) الكافي 6: 63 / 3، واورده في الحديث 6 من الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق. (1) قوله: كان الذين من قبلنا، الظاهر المراد به الرسول والائمة السابقون (عليهم السلام)، ويحتمل على بعد ان يراد به الانبياء أو الاوصياء أو العلماء السابقون على الاسلام ويكون تقريره (عليه السلام) دالا على عدم نسخ هذا الحكم (منه قده). (2) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 36 / 46. (4) التهذيب 8: 249 / 902. (5) قرب الاسناد: 42، واورده في الحديث 7 من الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق (6) قرب الاسناد: 50، واورده في الحديث 8 من الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق. (*) ________________________________________