وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 517 ] 6 - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع، واشتراط نفقتها بالتمكين (27732) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن السكوني (1). ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، مثله (2). (27733) 2 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول): عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في خطبة الوداع: إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا، حقكم عليهن أن لا يوطئن (1) فرشكم ولا يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه إلا بإذنكم وأن لا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). ________________________________________ الباب 6 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 514 / 5. (1) التهذيب 7: 352 / 1436، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (2) الفقيه 3: 278 / 1321. 2 - تحف العقول: 24. (1) في المصدر زيادة: أحدا. (2) تقدم في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب القسم والنشوز. (*) ________________________________________