وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 516 ] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 5 - باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه بغير اذن زوجها إلا في الواجب وحكم النذر (27730) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا الشيخ (2). (27731) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها قال: ليس لها. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ (1) يأتي في الابواب 6 و 7 و 8 و 10 - 14 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث 8 من الباب 28 من أبواب الصدقة، وفي الباب 63 من أبواب جهاد العدو. الباب 5 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 514 / 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف والصدقات، وعن التهذيب والفقيه في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر. (1) الفقيه 3: 277 / 1315. (2) التهذيب 7: 462 / 1851. 2 - التهذيب 7: 462 / 1852، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف والصدقات، وفي الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الهبات. (1) تقدم في الباب 59 من أبواب وجوب الحج. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق. (*) ________________________________________