وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 514 ] للعبد عندهم (3) فضل في الطعام أن (يسنا لهم) (4) في ذلك شئ ما لم (يسناه لهم) (5) في سائر الايام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه، نحوه (6). أقول: هذا وما تقدم إما محمول على الغالب أو على العادة في ذلك الوقت وإلا فالذي يفهم مما مضى (7) ويأتي (8) أن المعتبر كفايتها، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الدين (9). 3 - باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالاناث (27728) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الامالي): عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب، عن أيوب بن سليم، عن إسحاق بن بشر، عن سالم الافطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالاناث قبل الذكور فإن من فرح ابنته فكأنما اعتق رقبة من ولد إسماعيل ومن أقر بعين ابن فكأنما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله أدخله الله جنات النعيم. ________________________________________ (3) في التهذيب: للعيدين من عيدهم. (هامش المصححة). (4) في التهذيب: ينيلهم (هامش الخطوط)، وفي الكافي: أن يسنى، سناه: رفعه، سنيت الشئ إذا فتحته وسهلته (هامش المصححة). (5) في التهذيب: لا ينيلهم " هامش المخطوط " وفي الكافي: لا يسني. (6) التهذيب 7: 457 / 1830. (7) مضى في الباب 1 من هذه الابواب. (8) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب. (9) تقدم في الحديث 2 و 7 من الباب 2، وفي الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الدين والقرض. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - أمالي الصدوق: 462 / 6. (*) ________________________________________