وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 513 ] بالمعروف فكف الاذى وإحباء النفقة، وأما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (2) وغيرها (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 2 - باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج (27727) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما حق المرأة على زوجها ؟ قال: يسد جوعتها (1) ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها، قلت: فالدهن، قال: غبا يوم ويوم لا، قلت: فاللحم، قال: في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، والصبغ في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنه أربعة أثواب: ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن يقفر (2) بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد فإني أقوت به نفسي وليقدر لكل انسان منهم قوته، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به، ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون ________________________________________ (2) تقدم في الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث 8 من الباب 28 من أبواب الصدقة. (3) تقدم في الحديث 7 من الباب 34 من أبواب أحكام العشرة وفي الباب 63 من أبواب جهاد العدو، وفي الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 6 وفي الحديث 5 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. (4) يأتي في الابواب 2 و 4 و 6 و 7 و 8 و 11 من هذه الابواب. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 511 / 5. (1) في نسخة: جوعها (هامش المصححة). (2) في نسخة: يفرغ (هامش المصححة). (*) ________________________________________