وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 530 ] عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها [ فتزوجها الاول ] (1) فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا. ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) (2). أقول: هذا محمول على المطلقة تسعا للعدة، ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق (3). 12 - باب ان الامة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وان كانت تحت عبد (26269) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها ؟ وكم عدتها ؟ قال: السنة في النساء في الطلاق، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدتها قراءن. ________________________________________ (1) اثبتناه من المصدر. (2) الكافي 5: 428 / 7، والسند الاوسط 5: 429 / 13. (3) ياتي في الباب 1 و 3 و 4، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 6 وفي الباب 24 و 25 من ابواب اقسام الطلاق. الباب 12 فيه 3 احاديث (1) الكافي 6: 167 / 1، واورده في الحديث 2 من الباب 24 من ابواب اقسام الطلاق، واورده في الحديث 1 من الباب 40 من ابواب العدد. (*) ________________________________________