وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 529 ] (26266) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: كم يحل من المتعة ؟ قال: فقال: هن بمنزلة الاماء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله (1)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (2) 11 - باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره بأى نوع كان الطلاق، وان المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق مؤبدا دون المطلقة للسنة (26267) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. (26268) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي ________________________________________ (2) الكافي 5: 451 / 1، واورده في الحديث 6 من الباب 4 من ابواب المتعة. (1) ياتي في الباب 4 من ابواب المتعة. (2) ياتي في الحديث 9 و 10 و 11 و 13 من الباب 4 من ابواب المتعة، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 77، وفي الحديث 12 من الباب 140 من ابواب مقدمات النكاح، وفي الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبين وجهه في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب. الباب 11 فيه حديثان (1) الكافي 6: 65 / 2، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 2 من ابواب اقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من ابواب مقدمات الطلاق. (2) التهذيب 7: 311 / 1290. (*) ________________________________________