وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 518 ] (26239) 3 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: قال الصادق (عليه السلام): لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 2 - باب انه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم ولا أزيد من أمتين من جملة الاربع. (26240) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال: لا يجمع ماءه في خمس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (26241) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج قلت: فانه يتزوج عليهما أمة قال: لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء الحديث (26242) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار): بإسناده عن ________________________________________ (3) مجمع البيان 2: 6. (1) تقدم في الحديث 12 من الباب 140 من ابواب مقدمات النكاح. (2) ياتي في الباب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الابواب، وفي الباب 4 من ابواب المتعة. الباب 2 فيه 4 احاديث (1) الكافي 5: 429 / 1. (1) التهذيب 7: 294 / 1233. (2) الكافي 5: 358 / 11، واورد تمامه في الحديث 1 من الباب 8 من ابواب ما يحرم بالكفر. (3) عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124 / 1. (*) ________________________________________