وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 517 ] أبواب ما يحرم باستيفاء العدد 1 - باب انه يجوز للرجل الحر ان يتزوج أربع حرائر دواما (26237) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من صحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: والغيرة للرجال ولذلك حرم على المرأة إلا زوجها وأحل للرجل أربعا فان الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا. (26238) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) وفي (عيون الاخبار) بأسانيد تأتي في آخر الكتاب (1) عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: وعلة التزويج للرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الانساب والمواريث والمعارف، وعلة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لانه نصف الرجل الحر في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه. ________________________________________ ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الباب 1 فيه 3 احاديث (1) الكافي 5: 504 / 1، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 77 من ابواب مقدمات النكاح. (2) علل الشرائع: 504، عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 95. (1) تاتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (281). (*) ________________________________________