وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 513 ] 49 - باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فادخلت زوجة كل واحد منهما على الاخر فوطئها (26232) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين نكحا أمرأتين فاتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا ؟ قال: تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها. (26233) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، ان أبا عبد الله (عليه السلام) قال في اختين اهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان وإن كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الاول بالنكاح الاول، قيل له: فان ماتتا قبل انقضاء العدة قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان قيل: فان مات الزوجان وهما في العدة قال: ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها. ورواه في (المقنع) مرسلا (1) ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعن على بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، وعن جميل بن صالح، عن بعض أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) (2). ________________________________________ الباب 49 فيه حديثان (1) الفقيه 3: 267 / 1267. (2) الفقيه 3: 267 / 1269، واورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 58 من ابواب المهور. (1) المقنع: 105. (2) الكافي 5: 407 / 11. (*) ________________________________________