وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 512 ] ورواه الكينى عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله إلا أنه قال: في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة ان له امرأة (1) قال: إن شاءت الحرة وذكر الحديث (2). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه في نكاح اليهودية على المسلمة (4) وغير ذلك (5). 48 - باب حكم من تزوج الحرة والامة في عقد واحد (26231) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: أما الحرة فنكاحها جائز وإن كان سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: في عقدة واحدة في الموضعين (1). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ________________________________________ (1) في المصدر إضافة: امة. (2) الكافي 5: 359 / 4. (3) تقدم في الباب 46 من هذه الابواب. (4) ياتي في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب ما يحرم بالكفر. (5) ياتي ما يدل على عدم جواز التمتع بالامة على الحرة الا بإذنها في الباب 16 من ابواب المتعة. الباب 48 فيه حديث واحد (1) التهذيب 7: 345 / 1414. (1) الفقيه 3: 266 / 1264. (2) تقدم في الابواب 45 و 46 و 47 من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه في الابواب 4 و 6 و 8 و 9، وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الابواب. (*) ________________________________________