[ 63 ] فاصلحنا امره بثلثه الدنانير، وكتب إليه أحمد بن الحسن، ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح واخيره أنه جميع ما خلف، وابن عم له، وابن اخت له عرض فاصلحنا امره بثلثه الدنانير (1) فكتب: قد وصل ذلك، وترحم على الميت، وقرأت الجواب (2). د - كثرة رواية الاجلاء عنه، وفيهم: علي بن الحسن بن فضال (3) شيخ بني فضال ووجههم الذين أمروا (عليهم السلام) بإخذ رواياتهم، ومحمد بن اسماعيل بن بزيع (1)، وعلي بن اسباط (5)، ومحمد بن الحسين بن أبي ________________________________________ (1) في المصدر - وبكلا الموضعين -: بثلاثة دنانير، ومثله ما في الاستبصار 4: 123 / 468، وهو الصحيح، فلاحظ. وقد جاء في حاشية المتن من الاصل تعليقا على الخبر ما ياتي: " قال بعض المحققين: وظني ان قيمة الدار كان ثلثها دنانير، والثلثان اما عروض اودراهم، فلما اعترض الوارثان في الوصية وكان اعتراضهما في موضعه، لانه اوصى بكل التركة وليس له اكثر من الثلث، ارضاهما الوصي واصلحهما، وكتب بذلك إليه عليه السلام. واغرب صاحب الوافي في شرح الخبر، فقال بعد ذكر بيان اعتراضهما عبارته عن شهودهما شهادتهما بيع الدار وجهاز الميت واعانتهما الوصي في ذلك واصلاح امره كناية عن تجهيزه، ويكون سكوتهما عن الدعوى مع اعانتهما في امر الوصية دليلا على تنفيذهما الوصية للامام عليه السلام. وعليه: ينبغي ان يحمل صدر الحديث وذيله ايضا مع ان البقية في الذيل تحتمل كونهما اقل من الثلث، ويحتمل الذيل ايضا فقد الوارث، انتهى. ولا ربط لجميع ما ذكره بمتن الخبر، والعجب انه قال - بعد ذلك -: ولا حاجة الى تأويلات التهذيبن مع كونهما في غاية البعد، انتهى. والمقام لا يقتضي ازيد من ذلك ". " منه قدس سره ". (2) تهذيب الاحكام 9: 195 / 785. (3) الاستبصار 3: 274 / 977. (4) تهذيب الاحكام 7: 369 / 1496. (5) تهذيب الاحكام 8: 230 / 831. (*) ________________________________________