وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 57 ] أرأيت لو أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا ؟ ! قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت اول مرة، فسكت هنيهة، ثم قال: هاتها، قلت: من اعطيها، قال: عيسى شلقان (1). والظاهر أن أمره (عليه السلام) باعطائها عيسى على سبيل الوديعة لكونه وكيلا له (عليه السلام) لا لكونه من فقراء الشيعة كما في الوافي (2). وربما يشير إلى الوكالة ما رواه في الكافي في باب الهجرة: عن مرازم بن الحكيم، قال: كان عند أبي عبد الله (عليه السلام) رجل من اصحابنا يلقب شلقان، وكان قد صيره في نفقته، وكان سئ الخلق فهجره، فقال يوما: يا مرازم تكلم عيسى ؟ فقلت: نعم، فقال: اصبت، لا خير في المهاجرة (3). بناء على ان المراد من قوله: صيره.. إلى آخره، اي جعله قيما، عليها متصرفا فيها، ويحتمل ان يكون المراد تحمل نفقته وجعله في عياله، وفي آخر الخبر قرينة ________________________________________ (1) تهذيب الاحكام 9: 203 / 810. (2) الوافي 3: 21، وفي حاشية الاصل ما يأتي: قال في الوافي: في سبيل الله - عند العامة - الجهاد، ولما لم يكن جهادهم مشروعا، جاز العدول عنه الى فقراء الشيعة، قاله بعض المحققين. هذا مخالف لما صرحت به الاخبار من صرف ما أوصي به في سبيل الله إلى الثغور، ولانه اجتهاد في مقابل النص. ولكون عيسى من الفقراء لم يتعين، بل يجوز كونه وكيلا للامام عليه السلام، ثم ما يدريه ان المرأة الموصية كانت من العامة ؟ والذي يظهر لي: ان مرادها - بسبيل الله - التخيير بين وجوه البر، بقرينة انها لم تنكر صرفه في الحج، ولا الى آل محمد عليهم السلام، وانما انكرت التعيين، واصرت الى ما سبقت إليه اولا من التخيير. وامره عليه السلام باعطائها عيسى يجوز ان يكون عل سبيل الوديعة، انتهى. " منه قدس سره ". (3) اصول الكافي 2: 258 / 4. (*) ________________________________________