وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 504 ] قول غير الامام من البداهة بمكان لم يكن ليخفى على مثله، ورواية يونس عنه ذلك أيضا يؤيد ذلك، وعلى فرض عدم ظهور ذلك، أو عدم حجيته لعدم استناده إلى اللفظ، لا بحث على ثقة الاسلام إن علم أو وثق بذلك، فاخرج الخبر من غير تمويه وتدليس، ياخذه من يعتمد على ذلك، ويترك من لا يرى فيه حخة، وما وجد في الكتاب من أمثال ذلك (9) فهو من هذا الباب. ويظهر من أكلام أ الصدوق في الفقيه أن بناءهم كان على ذلك، فإنه ذكر فيه رواية أبان، عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور، عن أبي عبدالته (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرته أو أرضها من التربة شيئا ؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال: " يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت،. قال الشيخ مصنف هذا الكتاب: هذا إذا كان لها منه ولد، فاما إذا لم يكن لها منه ولد، فلا ترث من الاصول إلا قيمتها، وتصديق ذلك ما رواه: محمد بن أبي عمير، عن ابن اذينة: في النساء إذا كان لهن ولد، اعطين من الرباع (2)، انتهى. انظر كيف خصص الخبر الصحيح بقول ابن اذينة، فلولا علمه واعتقاده بانه كلام المعصوم (عليه السلام) لما خصص الخبر، بل الاخبار الكثيرة به، وتبعه على ذلك الشيخ في النهاية (3) وجماعة، وتمام الكلام في محله. وبالجملة فقد كفانا مؤنة رذ هذه الشبهات، إعراض صاحبها وهو (1) كروايته عن أبب أيرب النحوي، والنضر بن سويد، ط دربر بن عبد الله الاودي، والفضيل لم بن يسار، وأيى حمزة، لاسحاق بن عمار، لابراهيم بن أب البلاد وغيرهم ممن ذكر في معجم رجال الحديث ا: 89، فراجع. (2) 1 لفقيه 812 / 252: 4 - 813. (3) النهاية للشيخ الطومي: 642. ________________________________________