وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 499 ] ومن ذلك حديث ذكره في كفارة من جامع في شهر رمضان، وقال: لم أجد ذلك في شئ من الاصول، وإنما انفرد بروايته علي بن إبراهيم (1). وقال السيد بحر المعلوم في شرح الوافي، الذي جمعه السيد الجليل صاحب مفتاح الكرامة ما لفظه: واما مرسل الفقيه فقد قيل إن مرسلاته مسندات الكافي (2،، كما هو الظاهر هنا، وله كلام آخر ياتي في الفائدة الاتية إن شاء اللة تعالى (3). هذا ورأيناهم يطعنون في الخبر عند التعارض، بما لا يطعنون فيه به عند انفراده، فكان الخبر عندهم عند انفراده له حكم، وعند ابتلائه بالمعارض له حكم آخر، فرلما كان فيه وهن لا يسقط الخبر عن الحخية، فيغمضون عنه ولمجمترونه إذا انفرد، ويظهرونه إذا ابتلي بالمعارض، فلنذكر من باب المثاك موردا واحد ا. قال الشيخ في التهذيب في لثرح عبارة المقنعة -: لان كان كرأ قدره ألف رطل وما 4 شا رطل، لم يفسد (،)، بعد ذكر ما دل على اعتصام الكر - ما لفظه: فاما ما يدل على كمئة الكر: فما أخبرني به الشيخ أتده الله تعالى، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحص، عن محمد بن أحمد بن يحى، (1) الفقيه 2: 73 ذيل الحديث 3 1 3، وانظر: الكافي 4: 1 0 3 / 9، وتهذيب الاحكام 4: 625 1 5 / 2، قال في الراقي مج 2 ح 7: 4 1، باب من تعمد الافطار في شهر رمضان من غير عذر: أو الصواب: وانا تفرد بروايته المفضل بن عمر إذ لير في اسناده علي بن ابراهيم اصلا ". وهو الصحيح لابتداء الند الثاني بعلي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن اسحاق الاحمر... فلاحظ. (2) شح الوافي للسيد بحر العلوم: (3) انظر الفاثدة الخامسة، صحيفة: (4) المقنعة: 8. ________________________________________