وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 498 ] بنصف التركة ما لفظه: وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني، عن أحمد بن محمد - ونقل الحديث ثم قال -: لست أفتي بهذا الحديث، بل بما عندي بخط الحسن بن علي (عليهما السلام) ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الاخير (1) كما أمر به الصادق (عليه السلام) (2).. إلى آخره. وقال الشيخ في التهذيب بعد ذكر الخبرين، وكلام الصدوق: وإنما عمل على الخبر الاول ظنا منه أنهما متنافيان، وليس الامر على ما ظن (3).. إلى آخره. والذي يوجب الوهن الطعن في خبر رواه الكليني وانفرد به، ولا معارض له، ولا أظنه (4) وجد موردا طعن القدماء فيه، واعرضوا عنه، وهذا الصدوق صرح في الفقيه بالعمل بما أنفرد به. فمن ذلك الحديث الذي رواه في باب أن الوصي يمنع الوارث، وقال: ما وجدته إلا في كتاب محمد بن يعقوب الكليني (5)، ولم ينقل في ذلك الباب حديثا غيره. ________________________________________ (1) يريد بقوله: (لكان الواجب الاخذ بقول الاخير) الاشارة إلى ما ورد عن الامام الصادق عليه السلام بقوله لاحد اصحابه: " لو حدثتك بحديث العام، ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه، بايهما كنت تأخذ ؟ قال: كنت آخذ بالاخير، فقال لي: رحمك الله ". وهذا الاسترحام دليل على تصوبب رأيه. انظر: اصول الكافي 1: 53 / 7 و 8 و 9. أقول: لا يفهم من هذا وقوع التهافت في حديث الامام سلام الله عليه، وإنما كانت أحاديث التقية في ذلك العهد سببا لتنبيه الامام عليه السلام صاحبه. وحكاه أيضا البهبهاني في تعليقته: 9. (2) الفقيه 4: 151 / 523 - 524، وانظر: الكافي 7: 46 - 47 / 1 - 2 (3) تهذيب الاحكام 9: 185 - 186 / 746. (4) أي: صاحب مفاتيح الاصول. (5) الفقيه 4: 165 ذيل الحديث 578، وانظر: الكافي 7: 99 / 6. (*) ________________________________________