[ 494 ] ترجع إلى كون الخبر موجودا في الاصول والكتب المعول عليها، المعلومة الانتساب إلى أربابها، المتصلة طرقه وأسانيده إليها، وأخرجه منها، أو تلقاها عن الثقات الذين لم تكن معرفته لهم متوقفة على أمور نظرية، لكونهم من مشايخه ومشايخ مشايخه، وقرب عصره منهم، وعدم اشتباههم بغيرهم، وكلها شهادة حسية مقبولة عند الفقهاء (1)، فلو شهد عادل أن هذا الكتاب لفلان، وهذا الكلام موجود في كتاب فلان، أو فلان ثقة، فهل رأيت أحدا يستشكل في ذلك ؟ بل عليه مدار الفقه في نقل الفتاوى، والآراء، والاقوال، والتزكية، والجرح، وقد عرفت أن موافقة الكتاب والسنة لم تكن عندهم من أسباب الصحة، فلا تحتاج شهادته (رحمه الله) إلى نظر يوجب الاعتماد عليها الاعتماد على ظن المجتهد. وأما الثاني: فلان صحة الخبر حينئذ تتوقف على تشخيص رجال السند، المتوقف على تمييز المشتركات منها، ولبعد العهد عن الرواة صار هذا الباب من مطالب الرجال من المسائل النظرية الصعبة، التي اختلفت الانظار في مواردها، وكذا على توثيق آحاده بما ذكروه في ترجمته، من الالفاظ الصريحة في التوثيق، والظاهرة فيه، والتي اختلف في دلالتها على التوثيق. وقد بلغ الخلاف في (كلمة) إلى حد فهم بعضهم منها المدح بل التوثيق، وآخر منها الذم والضعف، كقولهم في حق جماعة: أسند عنه (2)، وكذا ________________________________________ (1) إذا أدعى الثقة صحة خبر، فانها في الحقيقة شهادة منه، إما بتعديل الرواة، أو بثبوت مضمون الخبر بالقرائن المفيدة للصحة، وذلك غير كاف في حق الناظر ما لم يطلع على الحال التي استفيد منها الصحة، ولعلها عنده غير مفيدة على ما لا يخفى، لان تلك الدعوى قد تكون اجتهادا مستنبطا مما اعتقده قرينة على الصدق. انطر: جامع المقال: 26، ومعجم رجال الحديث 1: 92. (2) أول من أثار هذا المصطلح هو الشيخ الطوسي في كتاب الرجال، وهناك بحث مفصل في ما اثير من نقاش حوله للسيد محمد رضا الحسيني الجلالي انتهى فيه بنتائج قيمة. = (*) ________________________________________