[ 488 ] فمما يشهد لذلك قول النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني، وعذ نيف وعشرين رجلا ثم قال: قال أبو العباس ابن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر ابن بابويه على ذلك، إلا - في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رأيه فيه، لانه كان على ظاهر العدالة والثقة، انتهى. (1). ويظهر منه، أولا: إن مناط الرد والقبول عندهم هو الوثاقة. وثانيا: عدم كون الموافقة من أسباب الصحة، إذ من البعد أن يكون تمام أخبار هؤلاء غير موافق للكتاب، ولا يكون فيها ما يوافقه، فلو صح الخبر عندهم بالموافقة كما يصح بالوثاقة، فلا بد من استثناء من المستثنيات، ويقول المستثني: إلا ما كان من رواياتهم توافق الكتاب. ومنه يظهر الاستشهاد بقولهم في ترجمة جماعة، بعدم الاعتماد بما تفرد به من دون استثناء ما وافق رواية المنفرد الكاتب لدخولها حينئذ في حريم الصحيح، الذي هو المعمول به عندهم، إلا ما صدر عن تقية. وبتصريحهم بعدم الاعتماد برواية جماعة وبكتبهم، لا تصافهم ببعض ما ينافي الوثاقة عندهم، وإعراضهم عنها، من غير إشارة إلى استثناء ما وافق الكتاب منها، مع أنا نعلم أن كثيرا منها أو أكثرها توافقه، ومن جميع ذلك يظهر أن مناط الصحة الوثاقة بالمعنى الاعم، بل القرائن الاخر التي عدها في مشرق الشمسين (2) ترجع بعد التأمل إليها، وإذا فقدت رد الخبر وافق الكتاب أم لا، وإذا عمل بالمردود الموافق كان للكتاب لا له، فإن الموافقة تجبر المضمون حينئذ، ________________________________________ (1) رجال النجاشي: 348 / 939. (2) مشرق الشمسين: 269 (ضمن الحبل المتين). (*) ________________________________________