وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يخفى ا ه عب البناني قوله أو شكا أو وهما فيه نظر والظاهر خلافه ا ه الأمير قوله أو وهما لا يسلم وفاقا لبن نعم ربما يقال في الشك إنه وإن كان شكا في المانع سرى لتحقق السبب المبيح فتدبر وأحرى قطعه وأطلق تبعا للأكثر فشمل خرقه أعلاه وأسفله لأن الأول يمنع استحالة الطعام فيتعذر الخلف فيحصل الموت والثاني يمنع الخروج من المخرج فيجتمع ما يعفن أو مزاحم الأمعاء وخصه ابن رشد بالأول قائلا لأنه لا يعيش معه إلا ساعة من نهار وأما ثقبه من أسفله حيث الرجيع فليس بمقتل لأنا وجدنا كثيرا من الحيوان ومن بني آدم يخرق مصيره في مجرى الرجيع ويعيش معه زمانا يتصرف فيه ويقبل ويدبر وسلمه ابن عرفة ورجحه عياض واحترز بثقبه عن شقه فليس بمقتل وبمصران عن ثقب الكرش فليس بمقتل فتؤكل كما أفتى به ابن رزق شيخ ابن رشد في كرش بهيمة صحيحة وجد بعد ذبحها مثقوبا خلافا لحكم ابن مكي القاضي شيخ ابن رشد أيضا بفتوى ابن حمدين بطرحها بالوادي وغلبت العامة أعوان القاضي لعظمة قدر ابن رزق عندهم فأخذوها من أيديهم وأكلوها وصوبه ابن رشد ابن عرفة ويؤيده نقل عدد التواتر من كاسبي البقر بأفريقية أنهم يثقبون كرش الثور لبعض الأدواء فيزول عنه به ا ه وحمدين بنون بخط تت ا ه عب البناني قوله من أعلاه ابن لب المصير الأعلى هو المريء الذي تحت الحلقوم المنتهي إلى رأس المعدة النافذ فيه الطعام والشراب ابن سراج هو المعدة وما قرب منها وفي شق بفتح الشين المعجمة الودج بلا قطع بعضه من بعض قولان عب لكن الخلاف إنما هو في شق الودجين وأما الواحد فغير مقتل البناني غير صحيح بل الخلاف في الواحد أيضا بدليل قول ابن لب الخلاف في شق الودج والمصير خلاف في حال قال ولم يعدوا جرح القلب معها وقد كان وقع فيه كلام وانفصل البحث فيه على أنه مقتل وإنه داخل في المعنى في فري الأوداج وقطع الحلقوم لأن ذلك في كلامهم عبارة عن قطع محل الذكاة وقد علم أن محلها أيضا المنحر وما كان المنحر مقتلا إلا