وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن نظائر هذه المسائل من حل قيد عبد أو فتح على غير عاقل أو أخفى غريما من غريمه أو لو أطلق السجان أو العون الغريم فيضمن ما عليه قاله المشذالي وأخذ ابن عرفة منها ضمان من سقى دابة رجل واقفة على بئر فذهبت المشذالي وهو بين إن كانت لو لم تشرب لم تذهب ولم يخش موتها من العطش وإن خشي موتها من العطش ففي ضمانه نظر و ضمن بسبب ترك مواساة وجبت عليه لغيره ولو بخيط مستغنى عنه حالا ومآلا أو احتاج له لثوب أو جائفة دابة لا يموت هو بموتها لجائفة أي لخياطة جرح وأصل الجوف من آدمي أجنبي إن خاطه به سلم فلم يدفعه له ومات فإن احتاج له ربه لخياطة جائفة نفسه أو دابته التي يموت بموتها فلا يجب عليه دفعه لغيره ومثل الخيط الإبرة وكل جرح يخشى منه الموت كالجائفة وفضل أي فاضل عما يملك الصحة لا عن عادته في الأكل والشرب من طعام أو شراب ل شخص مضطر خيف موته بالجوع أو العطش فترك دفعه له ومات فيضمن دية خطأ إن تأول في منعه وإلا اقتص منه كما يأتي في باب الجنايات من قوله كخنق ومنع طعام فلا يخالف ما هنا على أنه إذا حمل الضمان هنا بالنسبة للآدمي على ما يشمل القصاص وافق الآتي ولكن الفرق بالتقييد المتقدم حسن والمراد الفضل عما يضطر إليه ربه حالا ومآلا إلى محل يوجد فيه طعام أو شراب وكما يعتبر الفضل من نفس يعتبر الفضل عمن تلزمه مؤنته ومن في عياله ومثل فضل الطعام والشراب فضل لباس وركوب وسئل الناصر عمن طلقت ومعها رضيع عمره سنة وشهر وفرض أبوه لرضاعه فرضا ففطمته نحو عشرين يوما ولم يشعر أبوه به فضعف الولد من يوم فطامه ومات بعد نحو عشرين يوما فهل على أمه شيء أم لا فأجاب إن كان في الولد قوة على الفطام في العرف والعادة في مثل هذا السن فلا شيء عليها وإن كان مثله يخاف موته منه في العرف والعادة فعليها الدية