وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دين مستغرق للتركة أو يكون الزوج أو هي رقيقا فلا إرث أصلا أو لها ولد فلا يرث الزوج إلا الربع ا ه أو ب ترك شهادته بعد طلبها منه أو علمه تركها يؤدي لضياع الحق و الظاهر حمله على عدم العلم وقال أحمد أي بأن رأى فاسقين يشهدان بقتل أو دين زورا فترك التجريح أو بإمساك وثيقة بعفو عن دم أو بدم أو بمال وهذا صادق بما إذا كان شاهدها لا يشهد إلا بها وبما أذا نسي الشاهد ما شهد به وكان قد يتذكره برؤيتها وكان لا يشهد بما فيها إلا على خط شاهدها أو تقطيعها أي الوثيقة فضاع الحق فيضمنه وثمن الوثيقة وهذا حيث لا سجل لها وإلا فلا يضمن إلا ما يغرمه على إخراجها منه طفي تقطيع الوثيقة وقتل شاهدي حق ليسا من المسائل التي يجري فيها هل الترك فعل يوجب الضمان أو لا وهو ظاهر فالأولى تأخيرهما كما فعل ابن شاس وابن الحاجب ولا يخلل بهما المسائل الجارية على القانون المذكور وقوله ويضمن ثمن الورقة فيه نظر إذ لا فائدة فيها إلا أخذ الحق بها وقد غرمه ا ه ابن الأمير قوله وثمن الوثيقة أي إن كان للكاغد في حد ذاته قيمة بقطع النظر عن الحق لأنه قد ضمنه وفي ضمان مال فوته بسبب قتل شاهدي بفتح الدال المهملة مثنى شاهد حذفت نونه لإضافته ل حق ولو خطأ وعدمه لأنه قد لا يقصد بقتلهما إبطال الحق بل للعداوة فهو إنما تعدى على السبب لا على الشهادة تردد في الحكم للمتأخر لعدم نص المتقدمين فمحلة حيث لا يقصد بقتلهما إبطال الحق وإلا ضمنه اتفاقا ابن وهب ينبغي أن الراجح ضمان المال ولو قتلهما خطأ لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء ومثل قتلهما قتل من عليه الدين عند ابن محرز وقتل أحدهما حيث كان الحق يتوقف ثبوته على شاهدين ويعلم كون المقتولين شاهدي حق بإقرار القاتل به وبشهادة اثنين بأنهما شاهدا حق حيث لم يشهد الاثنان به لعدم علمهما بقدره أو نحو ذلك