وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومتوهمها ويحتمل أنه أطلق الظن على مطلق التردد ويؤيده أنهم أناطوا الإباحة بتحققها والحرمة بعدمه فإن أدرك ما ظنه حراما حيا غير منفوذ مقتل وذكاه بنية وتسمية معتقدا أنه مباح فيؤكل فإن اعتقد حرمته وأنها تعمل فيه ثم ظهرت إباحته فلا يؤكل والمكروه إن رماه بنية قتله أو بلا نية فلا يؤكل وإن نوى تذكيته فيؤكل وإن نوى تذكيته لجلده فقط فيؤكل لحمه على أن الذكاة لا تتبعض ولا يؤكل على أنها تتبعض وإن نواها للحمه طهر جلده عليهما لتبعيته للحم أو أخذ الجارح أو أصاب السهم حيوانا وحشيا غير مرسل بفتح السين أو مرمي عليه تحقيقا أو ظنا أو شكا إلا أن يرسله على معين وينوي ويسمي عليه وعلى ما يأتي به معه مما لم يره كما في المدونة فيؤكل لأنه تابع للمعين الذي نواه فلا يعارض قول المصنف الآتي أو قصد ما وجد فالمسائل ثلاثة الأولى أن يأخذ الجارح ما لم يرسل عليه ولم يقصد فلا يؤكل الثانية أن يقصد ما يجده ولم ير شيئا فلا يؤكل الثالثة أن يرسله على معين وما معه إن كان فيؤكل وظاهرها ولو أتى بما معه دون ما عينه وبه جزم بعضهم وهذه غير قوله ولو تعدد مصيده لأنه نية الجميع مع رؤيته أو لم يتحقق المذكى صائدا أو ذابحا أو ناحرا السبب المبيح لأكل مذكاه في أي بسبب شركة سبب غير أي للمبيح في قتل الحيوان وإنفاذ مقتله من الأمور التي تذكر أو غيرها فلا يؤكل مذكاه لدوران أمره بين الحل والحرمة والقاعدة تغليب جانب الحرمة ك إجماع ذكاة مع غمر ماء في صيد وأما لو وقعت بهيمة في ماء ورفعت رأسها منه وذبحت أو نحرت ثم ماتت في الماء أكلت قاله تت والشارح والمذهب أنها إن ذبحت أو نحرت ورأسها في الماء أكلت لحصول ذبحها أو نحرها مع تحقق حياتها لكن يكره هذه لغير ضرورة قاله ابن رشد سواء كانت تعيش في الماء أم لا