وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ب شرط لا أي عدم ظهور ترك من الحيوان المعلم للصيد قبل قتله أي يشترط في جواز أكل مصيده إذا قتله أو أنفذ مقتله انبعاثه إليه من حين إرساله إليه إلى حين أخذه وأما السهم فيعتبر فيه ما يعتبر في رمي حصى الجمار وتقدم أنه لا يضر إصابتها غيرها إن ذهبت إليها بقوة الرمي وليس اشتغاله بإفراد ما أرسل عليه تركا فيؤكل ما صاده مما أرسل عليه ولو تعدد مصيده ونوى الصائد الجميع فلو صاد شيئا لم ينوه الصائد فلا يؤكل ولو في مسألة الغار والغيضة لعدم النية وأشار بو لو إلى قول ابن المواز قال عج فإن لم تكن له نية فلا يأكل شيئا وقال جد عج يأكل الجميع في هذا أيضا وأدخلها في تصوير المصنف فلو نوى واحدا معينا فلا يأكل غيره ولو نوى واحدا لا بعينه فيأكل الأول فقط لصور أربع فإن شك في الأول فلا يأكل شيئا قاله اللخمي أو أكل الجارح بعض الصيد ولو أكثره أو لم ير بضم المثناة أي لم يعلم المصيد حال كونه بغار بغين معجمة أي بيت في الجبل أو غيضة بإعجام الغين والضاد أي شجر ملتف بعضه على بعض ويسمى أجمة أيضا وأولى إن علم ولم يبصر بشرط أن لا يكون لهما منفذ آخر وإلا فلا يؤكل لاحتمال أخذه غير ما نواه أو لم يظن المرسل نوعه أي المصيد أظبي أو بقر أو حمار وحشي مع علمه بأنه من المباح فهو صلة محذوف حال من فاعل يظن ويحتمل من مفعوله أو أرسله على معين ظنه ظبيا ثم ظهر خلافه وأنه نوع آخر مباح فيؤكل لا يؤكل إن ظنه أي المرسل الوحشي حال إرساله أو رميه عليه حراما كخنزير فإذا هو حلال ميت أو منفوذ المقتل وأولى إن تيقن ذلك وكذا إن شك فيه أو توهم لعدم النية أو جزمها أحمد لو قال لا إن لم يتيقن إباحته لشمل متيقن الحرمة وظانها وشاكها