وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال شيخ شيوخنا أبو زيد المكودي في قصيدته وأنت يا نفس شغلت بالهوى حتى وقعت في قعور للهوى وفي بعض النسخ بكحفرة والمعنى واحد ابن المواز وأصبغ ما اضطره الجارح لحفرة لا خروج له منها أو انكسرت رجله فكنعم ابن عرفة وما عجز عنه في مهواة جاز فيه ما أمكن من ذبح أو نحر فإن تعذر فالمشهور أنه لا يحل بطعنه في غير محلهما وفي التوضيح إذا شرد الإنسي فإن كان غير بقرة فلا يؤكل بالعقر اتفاقا وكذا البقرة على المشهور خلافا لابن حبيب قال لأن البقر لها أصل في الوحش ترجع إليه ثم قال وألزم اللخمي والتونسي ابن حبيب أن يقول في الإبل والغنم إذا شردت أن تؤكل بالعقر من قوله في الشاة وغيرها إذا وقعت في مهواة أنها تطعن حيث أمكن ويكون ذلك ذكاة لها والجامع بينهما العجز عن الوصول إلى الذكاة في المحلين وفرق صاحب المعلم وابن بشير بأن الواقع في مهواة يتحقق تلفه لو ترك فلعل ابن حبيب أباح ذلك صيانة للمال ا ه فابن حبيب فصل في النعم الشارد وأطلق في المتردي ويشترط كون الجرح بسلاح محدد بضم الميم وفتح الحاء المهملة والدال الأولى مشددة أي شيء له حد ولو كحجر حاد أو له حد وعرض وعلم إصابته الصيد بحده لا بعرضه فليس مراده به هنا خصوص الحديد لندبه كما يأتي واحترز به عن غير المحدد كالعصي والبندق والشرك والشبة إذا قتل الحيوان أو أنفذ مقتله فإن عطله ولم ينفذ مقتله ذبح أو نحر بتسمية ونية القرافي والحط ظاهر مذهبنا حرمة الرمي بالبندق وكل ما شأنه أن لا يخرج وهو ظاهر لأنه كاصطياد مأكول لا بنية الذكاة ويمكن رجوع قوله بسلاح محدد لأنواع الذكاة الثلاثة على سبيل التنازع أفاده عب البناني قوله كالعصي والبندق إلخ أي لأنه لا يجرح وإنما يرض ويكسر والمراد البندق المستعمل من الطين المحرق كما في المشارق زاد أبو الحسن الصغير وبغير طبخ عند بعضهم وأما الصيد بالبندق ومن الرصاص فلم يوجد فيه نص للمتقدمين واختلف فيه المتأخرون