وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذكاة مجوسي ومغمى وطافح وطفل ومرتد ومن قد تزندقا حرام وزاد أنثى وخنثى وأغلفا خصيا وطفلا عاقلا وفويسقا ولكنها مكروهة وتنازعوا بنشوان أو من كفره ما تحققا وفي كافر ذكى بإذن لمسلم وفي عربي بالنصارى تعلقا وفي صحة كراهة أو إباحة ذبح ونحر شخص كتابي يهودي أو نصراني ل شخص مسلم ما ملكه المسلم كله أو بعضه والباقي للكتابي ووكله على ذبحه أو نحره وعدمها مع الحرمة قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما ومفهوم لمسلم أن ذبحه لكافر ليس فيه القولان المذكوران وهو كذلك وحكمه أنه إن ذبح ما لا يحل لكل منهما فاتفق على عدم صحة ذبحه وحرمته إن ذبح ما يحل لكل منهما فاتفق على صحة ذبحه وإباحته وإن ذبح ما يحل لأحدهما فقط اعتبر الذابح وعبارة ابن شاس في استباحة ما ذبحه لمسلم ومنعه قولان والتوضيح ففي جواز أكلها ومنعه قولان وابن عرفة وفي حل ذبيحة الكتابي لمسلم ملكه بإذنه وحرمتها ثالثها تكره ا ه و الذكاة في العقر جرح بفتح الجيم أي إدماء جنس وإضافته لشخص مسلم ذكر أو أنثى بالغ أو صبي حر أو رق فصل مخرج جرح الكافر ولو في إذن سواء شق الجلد أم لا وخرج عنه شق الجلد بالآلة بدون إدماء في وحشي صحيح فلا يكفي ويكفي في مريض ففي مفهومه تفصيل والمراد مسلم حال الإرسال فلا يؤكل بجرح كافر لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم وافترق صيد الكتابي من ذبحه ونحره لأن في الصيد نوع تعبد ووقوفا مع الإسناد إلى المؤمنين في الآية ولا يعارضه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم كما استدل به أشهب وابن وهب وجماعة على عدم اشتراط الإسلام لتخصيصها بالآية الأخرى جمعا بين