وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا تدل على استقرار حياته فإن تحقق موت الجنين أو الفرخ قبل التسبب في إسقاطه فلا شيء فيه و في الجنين والبيض ديتها أي جزاء الأم إن مات بعد أن استهل الجنين أو الفرخ صارخا عقب انفصاله عن أمه حية أو عن بيضته أي جزاء كجزاء أمه في كونه يجزئ ضحية لقوله فيما مر والصغير كغيره ولذا قال ديتها ولم يقل ديته ولمناسبته لقوله عشر دية أمه والظاهر أن مثل استهلاله سائر ما تتحقق حياته به ككثرة رضاع فيما يرضع فإن استهل ومات وماتت فجزاءان فإن لم يستهل وماتت اندرج في جزائها فالصور أربع لأنه إما أن يستهل أو لا وفي كل إما أن ينفصل عنها حية أو ميتة فإن استهل وماتا فديتان وإن استهل ومات أحدهما فديته فقط كما إذا لم يستهل وماتت الأم فإن لم تمت ففيه العشر ولا شيء في المذر وكذا الممروق الذي اختلط صفاره ببياضه أو ما وجد فيه نقطة دم على الظاهر إذ لا يتخلق منهما فرخ وظاهر قوله والبيض ولو أتلف أكثر من واحدة في فور ولو وصل لعشر وهو قول أبي عمران لو كسر عشر بيضات لكان في كل بيضة عشر لا شاة عن مجموعها لأن الهدي لا يتبعض كمن قتل من اليرابيع ما يبلغ قدر شاة فلا تجمع فيها واستظهر ابن عرفة في البيض خلافه وأنه يؤدي في العشر بيضات شاة وفرق بينها وبين اليرابيع بأن العشر بيضات أجزاء كل بخلاف اليرابيع فإنها جزئيات قائمة بنفسها وكذا يقال في الأجنة ويخير في الجنين أو البيض بين عشر قيمة أمه من الطعام وعد له صياما يوما مكان مد أو كسره إلا بيض حمام مكة والحرم ففيه عشر قيمة الشاة طعاما فإن تعذر صام يوما ولما كانت دماء الحج ثلاثة فدية وجزاء وهدي وقدم الكلام على الفدية والجزاء شرع في الكلام على الهدي فقال وغير الفدية الواجبة فيما يترفه أو يزيل أذى و غير جزاء الصيد وهو ما يجب لقران أو تمتع أو ترك واجب في حج أو عمرة أو غيرها مرتب مرتبتين لا ثالث لهما لا ينتقل عن أولاهما إلا بعد عجزه عنها دم ثم