وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بها وتكرر الاجتهاد في ذلك أقول حيث كان الاجتهاد مشروطا بعدم الخروج عما روي عن السلف لم يبق متعلق إلا الصفات من السن والسمن والهزال كما قال أبو الحسن وهو الظاهر ويؤيده مخالفة مالك عمر رضي الله تعالى عنهما في العناق والجفرة والله سبحانه وتعالى أعلم وله أي المحكوم عليه بجزاء صيد أن ينتقل عما حكما عليه به بأن يريد حكما آخر منهما أو من غيرهما فليس المراد أن له الانتقال من غير حكم في كل حال إلا أن يلتزم ما حكما عليه به فتأويلان في جواز الانتقال عنه وعدمه المعتمد منهما الأول ومحلهما إذا عرف ما حكما عليه به والتزمه كما في التوضيح لا إن التزمه من غير معرفة والتأويل بعدم الانتقال لابن الكاتب وابن محرز والتأويل بالانتقال للأكثر وإن اختلفا أي الحكمان في قدر ما حكما عليه به أو نوعه أو أصل الحكم ابتدئ بضم المثناة وكسر الدال المهملة أي الحكم منهما أو من غيرهما أو من أحدهما مع غير صاحبه والأولى بفتح الهمز كونهما أي الحكمين حين الحكم بمجلس واحد ليطلع كل منهما على رأي الآخر ونقض بضم فكسر أي حكمهما منهما أو من غيرهما إن تبين الخطأ تبينا واضحا كحكم بشاة فيما فيه بقرة أو بدنة أو ببقرة أو بعير فيما فيه شاة أو إطعام وظاهره ولو رضي المحكوم عليه بذلك وفي التسبب في إسقاط الجنين ميتا وأمه حية من محرم مطلقا أو حل في الحرم أي كل جنين لوحشية و في كل واحدة من البيض لغير إوز ودجاج غير المذر إذا كسرها محرم مطلقا أو حل في الحرم سواء كان فيه فرخ وخرج ميتا بعد كسره أو لم يكن فيه فرخ عشر بضم العين دية أي جزاء الأم للجنين أو البيض إن لم يتحرك الجنين أو الفرخ بل ولو تحرك الجنين أو الفرخ عقب انفصاله حركة ضعيفة