وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقطع النظر عن ذكورته وأنوثته ولا تقوم الأنثى على أنها ذكر ولا الذكر على أنه أنثى ابن عبد السلام ولم يعتبر أهل المذهب تلك الصفات في الجزاء إذا كان هديا فلما لم يعتبروها في أحد أنواع الجزاء إذا كان مثلا من النعم ألحقوا به بقية أنواعه هذا في القيمة الواجبة لحق الله تعالى و لو كان الصيد الموصوف بشيء مما ذكر مملوكا لشخص بأن كان معلما منفعة شرعية أو صغيرا أو جميلا أو مريضا قوم لحق الله تعالى غير معتبر وصفه و قوم لربه ب اعتبار ذلك الوصف القائم به من التعلم أو الصغر أو الجمال أو المرض أو ضدها معها أي القيمة الواجبة لحق الله تعالى أي مع إخراجها فيعطي ربه قيمته على أنه معلم مثلا ويخرج قيمته أي جزاءه للفقراء على أنه غير معلم فتلزمه قيمتان قيمة مجردة عن المنفعة وقيمة مع اعتبارها واجتهدا أي الحكمان وجوبا وإن روي بضم فكسر فيه أي الصيد شيء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بخصوصه كبدنة في نعامة وذات سنامين في فيل وصلة اجتهدا فيه أي الجزاء الذي يحكمان به إن لم يرو فيه شيء عن الصحابة بل وإن روي فيه شيء عنهم ففيه لف ونشر غير مرتب ولو حذف أحدهما كان أحسن وكان من التنازع ومعنى اجتهادهما في المروي فيه شيء اجتهادهما في السمن والهزال والسن فمصب الرواية النوع ومصب الاجتهاد الصفات كالسمن والسن بأن يريا أن في هذه النعامة بدنة سمينة أو هزيلة مثلا لسمن النعامة أو هزالها وكأن يريا أن في هذه النعامة ناقة سنها خمس سنين لصغرها وفي هذه النعامة ناقة سنها سبع سنين لكبرها عبد الوهاب لم يكتف بحكم الصحابة لقوله تعالى يحكم به ذوا عدل منكم أفاده عب الرماصي قوله واجتهدا إلخ أمر للحكمين بالاجتهاد إن كانا من أهله لأن هذا الكلام للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وزمانه زمن اجتهاد قال فيها ولا يكتفيان في الجزاء بما روي وليبتدئا الاجتهاد ولا يخرجا باجتهادهما عن آثار من مضى ا ه ألا ترى أن عمر رضي الله