وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه من الشاة فيه ليس بمثل والحكم إنما يحتاج إليه لتحقيق المثل قوله فإن اصطاده حل في حل إلخ أي فيجوز اصطياده أبو الحسن ظاهر الكتاب جواز اصطياده وإن كان له فراخ في الحرم ابن ناجي إن كان له فراخ في الحرم فالصواب تحريم صيده لتعذيب فراخه حتى يموتوا و في الحمام للحل أي المصيد فيه وإن ولد بالحرم فاللام بمعنى في كقوله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو وقوله جل شأنه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة و في ضب وأرنب ويربوع وجميع الطير المصيد في حل لمحرم أو حرم مطلقا ولو بمكة غير حمام الحرم ويمامه وغير ما ألحق بهما ولو قال وباقي كان أحسن القيمة معتبرة يوم الإتلاف طعاما أو عدلها صياما فإن الذي عليه أهل المذهب أن الصيد الذي لا مثل له لصغره يخير فيه بين الإطعام والصيام وما له مثل يخير فيه بين المثل والإطعام والصيام ولم يفصل فيما لا مثل له بين الطير وغيره قاله فيها لا بأس بصيد حمام مكة في الحل للحلال ابن يونس هذا يدل على أنه إن صاده المحرم في الحل فإنما عليه قيمته طعاما أو عدل ذلك صياما وإنما تكون فيه الشاة إذا صاده في الحرم والصغير من الصيد فيما وجب من مثل أو طعام أو صيام بدلا عن الأمداد قلة وكثرة والمريض منه والجميل في صورته والأنثى والمعلم ولو منفعة شرعية كغيره من كبير وسليم وقبيح وذكروا ما ليس بمعلم فتساوي المذكورات مقابلاتها في الواجب كالديات ولم يقل والقبيح مع أنه المناسب لما قبله لاقتضائه خلاف المنصوص من أن الجميل يقوم على أنه قبيح لا العكس القرافي الفراهة والجمال لا يعتد بهما في تقويم الصيد لأن تحريمه لأكله وإنما يؤكل اللحم فالمعيب عيبا لا يؤثر في اللحم كالسليم فيقوم ذات الصيد