وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجزأ لأن سعرها أغلى وإن أصابه بالمدينة وأطعم بمصر لم يجزه إلا أن يتفق سعراهما ابن عبد السلام اختلف الشيوخ في كلام ابن المواز فمنهم من جعله تفسيرا لها ومنهم من جعله خلافا لها وهو الذي اعتمده ابن الحاجب في قوله وفي مكانه أي الإطعام ثلاثة لابن القاسم وأصبغ ومحمد حيث يقوم أو قريبا منه إن لم يكن مستحق ويجزئ حيث شاء إن أخرج على سعره ويجزئ إن تساوى السعران وفي الموطإ يطعم حيث أحب ابن عبد السلام الفرق بين كلام محمد وأصبغ أن الذي شرطه محمد هو تساوي السعرين والذي شرطه أصبغ اعتبار سعر بلد التقويم لا بلد الإخراج سواء اتفق سعرهما أو اختلف والحاصل أن محمدا شرط مساواة السعرين وأن أصبغ لم ينظر إلا إلى قيمة الصيد فإن اشترى بهما طعاما على سعر بلد الإخراج أجزأ وهو قريب من كلام ابن وهب لأنه قال إن اختلف السعران أخرج قيمة الطعام الذي حكم عليه به عينا حيث أصاب الصيد فيشتري بمثل تلك القيمة طعاما حيث أحب أن يخرجه فيتصدق به غلا بتلك البلدة أو رخص فاعتبر قيمة الطعام واعتبر أصبغ قيمة الصيد ويشتري بها طعاما في بلد الإخراج من غير نظر إلى مساواة الطعامين ا ه أو صيام أيام بعدد الأمداد لكل مد صوم يوم وإن جاوز ذلك شهرين وثلاثة قاله فيها وكمل بشد الميم اليوم أو المد لكسره أي المد وجوبا في الصوم وندبا في المد قاله الباجي فالنعامة جزاؤها بدنة لمقاربتها لها في القدر والصورة والفيل جزاؤه بدنة بذات سنامين لقربها منه ابن الحاجب لا نص في الفيل ابن ميسر بدنة خراسانية ذات سنامين وقال القرويون القيمة وقيل قدر وزنه لغلاء عظمه قال بعضهم وصفة وزنه أن يجعل في مركب وينظر إلى حيث ينزل في الماء ثم يزال منه ويجعل