وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجزاء مثله أي مقارب الصيد في القدر والصورة إن وجد وإلا كفى مقاربه في القدر وبين المثل فقال من النعم أي الإبل والبقر والغنم أو إطعام بقيمة الصيد نفسه حيا كبيرا ولا يقوم بدراهم ثم يشتري بها طعاما لكن إن فعل أجزأ ولا يقوم مثله من النعم بل يقوم نفس الصيد وتعتبر قيمته يوم التلف لا يوم تقويم الحكمين ولا يوم التعدي ولا يوم الأكثر من طعام جل عيش ذلك المحل ويعتبر كل من الإطعام والتقويم بمحله أي التلف إن كانت له قيمة فيه ووجد به مساكين وإلا أي وإن لم يكن له قيمة بمحله أو لم يوجد فيه مساكين ف يقوم أو يطعم بقربه أي محل التلف فإن لم يمكنا بقربه أيضا فإذا رجع إلى بلده حكم اثنين ووصف لهما الصيد وذكر لهما سعر الطعام بمحل التلف فإن تعذر عليهما تقويمه بطعام قوماه بدراهم واشترى بها طعاما وبعثه إلى محل التلف أو قربه ولا يجزئ الإطعام بغيره أي محل التلف أو قربه مع الإمكان به سند جملة ذلك أنه إن أخرج الجزاء هديا اختص بالحرم أو صياما فحيث شاء أو طعاما اختصر بمحل التقويم ولا يجزئ زائد على مد من الطعام المقوم به الصيد أي دفعه لمسكين وله نزعه إن بقي وبين ولا يجزئ ناقص عن مد إلا أن يكمل وهل إن بقي تأويلان واستثنى من قوله ولا يجزي بغيره فقال إلا أن يساوي سعره أي الطعام في محل الإطعام سعره في محل التلف فتأويلان بالإجزاء وعدمه قال في التوضيح تحصيل هذه المسألة أنه يطلب ابتداء أن يخرج الطعام بمحل التقويم فإن أخرجه في غيره فمذهب المدونة عدم الإجزاء وقال ابن المواز إن أصاب صيدا بمصر وأطعم بالمدينة