وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجوز الإحرام بأحدهما في الحرم ولكن ينعقد إن وقع ولا دم فيه والجعرانة بكسر الجيم وسكون المهملة أو كسرها وشد الراء الإحرام بالعمرة منها أولى من الإحرام بها من باقي الحل لاعتمار النبي صلى الله عليه وسلم منها في ذي القعدة حين قسم غنائم حنين وقد قيل إنه اعتمر منها ثلثمائة نبي ثم يلي الجعرانة في ندب الإحرام بالعمرة منها التنعيم ويسمى مساجد عائشة رضي الله تعالى عنها لاعتمارها منه مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم بأمره صلى الله عليه وسلم وتبع المصنف في هذا النوادر والذي في مناسكه وعليه الأكثر كما في الشارح أنهما سواء وقد سوى بينهما ابن شاس وابن الحاجب وغيرهم وأما القران فإفراد الحل كلها له سواء وإن أحرم المقيم بمكة بعمرة أو قران فيها انعقد إحرامه ووجب الخروج للحل قبل طواف العمرة وقبل خروجه لمنى يوم التروية فإن لم يخرج له وطاف وسعى للعمرة فهما فاسدان فيجب عليه أن يخرج له وأعاد وجوبا طوافه وسعيه بعده أي الخروج للحل والقارن من الحرم إن لم يخرج عقب إحرامه يجب عليه أن يخرج أيضا ولكن لا يعيد طوافا ولا سعيا إذ لا يخاطب بطواف وسعي قبل خروجه لمنى لاندراج طواف عمرته وسعيها في طواف الحج وسعيه فإن لم يخرج حتى خرج إلى عرفة ثم رجع وطاف للإفاضة وسعى أجزأه كما يظهر من كلام ابن بشير وغيره وهو ظاهر قاله الحط فإن قلت لم أمر القارن من الحرم بخروجه للحل ولم يكتف بخروجه لعرفة قلت ليجمع بينهما للعمرة وخروجه لعرفة خاص بالحج وأجزأ من اقتصر عليه لاندراج العمرة في الحج وأهدى أي افتدى بشاة فأعلى أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان أو صيام ثلاثة أيام وجوبا إن حلق رأسه عقب سعي عمرته متحللا منها به لحلقه قبل