وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أره منصوصا واعترض من كلام المصنف بوجهين أحدهما أنه يقتضي صحة إحرامه بها بعد الإفاضة وقبل رمي الرابع لغير المتعجل أو قدر رميه عقب زواله للمتعجل وليس كذلك وثانيهما أن قوله يحج لا مفهوم له فمفهومه مفهوم موافقة وأجيب بأنه أراد مفهوم الموافقة لقوله الآتي ولغا عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين ومكانه أي الإحرام له أي للحج غير قران للمقيم بمكة سواء كانت إقامته تقطع حكم السفر أم لا كما هو ظاهر المدونة والمصنف والشارح وإن كانت قاصرة في الصلاة على التي تقطع حكم السفر وخبر مكانة مكة أي الأولى للمتوطن والمقيم غير ذي النفس لا المتعين فإن أحرم من الحل أو الحرم خارجها فقد خالف الأولى ولا دم عليه والمتمتع عليه دم لتمتعه لا لإحرامه خارج مكة فليست ميقاتا للمقيم بها بدليل إحرامه بالعمرة والقران من الحل ولو كانت ميقاتا له لأحرم بهما منها لاستواء الحج والعمرة في الميقات ومثل أهل مكة أهل منى ومزدلفة والظاهر أن المقيم معهم مثلهم وندب بضم فكسر أي الإحرام بالحج ممن بمكة بالمسجد المشتمل على الكعبة أي فيه كما فيها وقال ابن حبيب ببابه لوضعه للصلاة والطواف لا للإحرام ويحرم في الموضع الذي صلى فيه ركعتي الإحرام ويلبي وهو فيه ولا يؤمر أن يقوم من مصلاه ولا أن يتقدم إلى البيت ولا إلى ما تحت الميزاب وشبه في الندب فقال كخروج الغريب المقيم بمكة ذي أي صاحب النفس بفتح الفاء أي الزمن الذي يسع سفره إلى ميقاته والإحرام منه والعود بمكة قبل يوم التروية وصلة خروج لميقاته للإحرام بالحج منه فهو مندوب و مكانه لها أي العمرة للمقيم بمكة كان من أهلها أم لا و مكانه لمن ذكر للقران أي الإحرام بالحج والعمرة معا الحل بكسر الحاء وشد اللام أي الأرض التي يجوز الاصطياد بها ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم ولا