وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نحوهما فيغرمها الولي من ماله مطلقا خاف عليه بتركه ضيعة أو لا على الأشهر وهو ظاهر المدونة وعزاه ابن عرفة للتونسي عن ثالث حجها وحكى في التوضيح عن الكافي أنه الأشهر وبه قرر الشارح في الصغير والأقفهسي والبساطي وجعل الشارح في كبيره ووسطه التشبيه تاما وهو قول مالك في الموازية ورجحه ابن يونس قائلا لأن ما يتخوف أن يطرأ في إحجاجه إياه من الجزاء والفدية أمر غير متيقن وإحجاجه طاعة وأجر لمن أحجه لا يترك لأمر قد يكون وقد لا يكون وتأول صاحب الطراز المدونة على ما في الموازية فحمل كلام المصنف على كل منهما صحيح لكن الظاهر من كلام الحط اختيار الأول وقوله بلا ضرورة ضعيف لأن ظاهر المدونة وهو المذهب أنها على الولي لضرورة أم لا لأنه هو الذي أدخله في الإحرام فلو حذفه كان أولى وقول تت إن كانت لضرورة ففي مال الصبي على المشهور تبع فيه الشارح والبساطي ونسبه الشارح للجواهر ورده الحط بأن صاحب الجواهر لم يقل بأنه لضرورة في مال الصبي وإنما قال ما نصه ولو طيب الولي الصبي فالفدية على الولي إلا إذا قصد المداواة فيكون كاستعمال الصبي ا ه فلم يجعله في مال الصبي وإنما جعله كاستعمال الصبي وقد علمت أن الأشهر في استعماله كونه على الولي فكذلك إذا طيبه الولي ولو لضرورة وشرط وجوبه أي الحج كوقوعه أي الحج فرضا حرية أي كون الحاج حرا فلا يجب ولا يقع فرضا من رقيق ولو بشائبة حرية كمكاتب وتكليف أي كونه مكلفا أي ملزما بما فيه كلفة لكونه بالغا عاقلا فلا يجب ولا يقع فرضا من صبي ولا من مجنون وبقي من شروط وجوبه دون وقوعه فرضا الاستطاعة وسيأتي في قوله ووجب باستطاعة فلا يجب على غير مستطيع وإن تكلفه وقع فرضا وتنازع حرية وتكليف وقت إحرامه أي الحج فمن لم يكن حرا مكلفا وقت إحرامه فلا يجب عليه ولا