وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المحجور إن قبلها أي الشيء المطلوب النيابة وهو الفعل كطواف وسعي ورمي وفي جعله نائبا في الطواف والسعي نظر فإن حقيقة النيابة فعل النائب دون المنوب عنه والطواف والسعي يفعلهما الولي حاملا للمحجور ويقف به بعرفة والمشعر الحرام فحقه التمثيل بالرمي والذبح لا أن يقبلهما كتلبية وركوع أي صلاة ركعتي الإحرام والطواف فيسقط وضابط المسألة أن كل ما يمكن المميز فعله مستقلا يفعله وما لا يمكنه فعله مستقلا فعله به وليه كطواف وسعي وما لا يمكنه فعله مستقلا ولا أن يفعل به فإن قبل النيابة كالرمي فعله وليه وإلا سقط كالتلبية والركوع وأحضرهم أي الولي الرضيع والمطبق والمميز المواقف جمع موقف أي محل الوقوف وهي عرفة والمشعر الحرام ومنى عقب الجمرة الأولى والثانية في أيام الرمي وجوبا في عرفة وندبا في الباقي وزيادة النفقة التي يحتاجها المحجور عليه صبيا كان أو غيره في السفر لحمله وأكله وشربه ولبسه كائنة عليه أي المحجور في ماله إن خيف عليه ضيعة أي هلاك أو شدة ضرر بتركه في البلد إن لم يكن له كافل سوى من سافر به لأن سفره حينئذ من مصالحه وإلا أي وإن لم يخف عليه ضيعة بتركه في البلد لوجود كافل سوى من سافر به فوليه أي المحجور الذي سافر به هو الذي عليه تلك الزيادة أيا كان أو وصيه أو حاكما أو مقدمه أو حاضنا من أم أو جد أو غيرهما وشبه في الوجوب على الولي فقال كجزاء صيد قتله المحجور محرما في غير الحرم فهو على الولي مطلقا فالتشبيه ليس تاما وأما جزاء ما قتله في الحرم سواء كان محرما أو لا ففيه تفصيل زيادة النفقة و ك فدية تسببت عن تطيب المحجور أو لبسه أو