وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذكور فلا يدخل في بني هاشم أولاد الإناث من أولاده ومحل عدم إعطاء بني هاشم إذا كانوا أغنياء أو أعطوا ما يكفيهم من بيت المال فإن لم يعطوا شيئا منه أو أعطوا منه ما لا يكفيهم وأضرهم الفقر فإعطاؤهم أفضل من إعطاء غيرهم وإن لم يصلوا إلى إباحة أكل الميتة خلافا للباجي صيانة لهم عن خدمة ذمي أو ظالم أو اكتساب حرام كمكس وشبه في عدم الإجزاء المستفاد من مفهوم الشرط فقال كحسب بفتح فسكون أي لدين على مدين عديم أي لم يملك ما يوفي به دينه من الزكاة لأنه لا قيمة له أو قيمته أقل منه وقال أشهب يجزئ الحط فإذا علم من حال من وجبت عليه الزكاة أنه لو لم يحسب على عديم فلا يزكي فالعمل بقول أشهب مقدم على تركها على كل قول وعلى المشهور فالظاهر عدم سقوط الدين عن المدين لأنه علق على شيء لم يحصل ومفهوم عديم إن حسب ما على من له ما يوفي به دينه مجزئ وهو الذي يفهم من المدونة واعترضه أبو الحسن بأن الدين في هذه الحالة قيمته دونه وسلمه الحط قال فلا مفهوم لعديم وجاز إعطاؤها لمولاهم أي معتق بني هاشم عند ابن القاسم وهو المعتمد ومنعه أصبغ والإخوان لخبر الصدقة لا تحل لنا ولموالينا أصبغ احتججت على ابن القاسم بخبر مولى القوم منهم فقال قد جاء ابن أخت القوم منهم وإنما تفسير ذلك في الحرمة والبر واختار اللخمي المنع وحكى عليه ابن عبد البر الإجماع وهو من إجماعاته المحذر منها أفاده عبق و جاز دفعها لصحيح قادر على الكسب تارك له ولو اختيارا على المشهور وقال يحيى بن عمر لا يجوز دفعها له و ل مالك نصاب أو أكثر لا يكفيه لسنته لغلاء أو كثرة عيال فيعطى ما يكمل به العام وهذا هو المشهور وروى المغيرة عن الإمام مالك رضي الله عنه لا تعطى لمالك نصاب