وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسلمين لا إن كفرا أو ظن إنفاقهما في معصية وتحرر كل منهما أي كانا حرين لا ذوي شائبة رق والأولى تأخيرهما وعدم بنوة هاشم عن الأصناف الثمانية لأنها شروط في جميعها إلا المؤلف والرقاب وعدم بفتح فكسر أي فقد كل منهما كفاية بقليل بأن لم يملكه أو لم يكفه فإن كفاه قليل عامه فليس مسكينا ولا فقيرا فالأولى حذف هذا أو عدم كفاية ب إنفاق عليه من نحو والديه إن عدم الإنفاق أو لم يكف فيعطى تمام كفايته فمن لزمت نفقته مليا فلا يعطى ولو لم ينفق عليه لقدرته على أخذها منه بالحكم ومن أنفق عليه ملي تبرعا يعطى منها إذ له قطعها عنه وهو المعتمد وقيل لا يعطى مطلقا وقيل إن كان قريبا للمنفق عليه وقيل يحرم وإن حصل إجزاء أو من بيت المال بأن لم يرتب له منه شيء أو رتب له منه ما لا يكفيه أو صنعة أي اكتساب بأن كان لا صنعة له أو له صنعة لا تكفيه فيعطى تمام كفايته وصدق إن ادعى كسادها وعدم بنوة لهاشم ثاني أجداد سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم لا يشترط عدم بنوة المطلب شقيق هاشم بن عبد مناف وأمهما من بني مخزوم وأما عبد شمس ونوفل فليسا ولدي عبد مناف على الصحيح وهما ابنا زوجه كفلهما فنسبا إليه وأمهما بني عدي وقيل هما ابنا عبد مناف والذي في صحيح البخاري في كتاب فرض الخمس أن عبد شمس شقيق هاشم والمطلب ونصه قال ابن إسحاق عبد شمس والمطلب وهاشم إخوة لأم وأمهم عاتكة بنت مرة وكان نوفل أخاهم لأبيهم وقال الكلاعي ولد عبد مناف أربعة هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل وكلهم لعاتكة بنت مرة بن هلال السليمية إلا نوفلا منهم فإنه لواقدة بنت عمرو من بني مازن بن صعصعة والمراد ببنوة هاشم كون الشخص ذكرا أو أنثى ولدا لهاشم مباشرة أو بواسطة ذكر أو