وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واستظهر وثمرته فيما أنفق أو تلف بعد الإخراج وقبل التصفية فيحسب على الأول دون الثاني وفيما أخرج ولم يصف إلا بعد سنين فعلى الأول يزكى لكل سنة ماضية وعلى الثاني يزكى مرة واحدة وجاز دفعه أي معدن العين لمن يعمل فيه ويأخذ ما يخرجه منه لنفسه بأجرة معلومة يأخذها الدافع من العامل في نظير أخذه ما يخرجه منه بشرط ضبط العمل بزمن أو عمل خاص كحفر يوم أو قامة نفيا للجهالة في الإجارة وسمي العوض أجرة لأنه ليس في مقابلة ذات بل في مقابلة إسقاط الحق غير نقد لئلا يلزم بيع عين بعين غير يد بيد مع الجهل بمقدار إحداهما نظرا للصورة ولذا جاز دفع معدن غير النقد بأجرة نقد وصلة دفع على أن المخرج بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء من المعدن من ذهب أو فضة للمدفوع له المعدن وزكاته عليه وأما لو استأجره على أن المخرج لمن له المعدن والأجرة للعامل فيجوز ولو بنقد لأنه في مقابلة العمل و إن تعدد العامل في معدن اعتبر بضم المثناة وكسر الموحدة ملك كل من العاملين فمن بلغت حصته نصابا زكى ومن لا فلا وفي جواز دفع المعدن لمن يعمل فيه بجزء من خارجه معلوم النسبة للخارج كثلثه للعامل في مقابلة عمله كالقراض أي دفع المال لمن يتجر به بثلث ربحه مثلا بجامع الغرر في كل ومنعه لأنه أشد غررا من القراض لبناء القراض على رأس مال بخلاف هذا ولأن الأصل فيهما المنع ورد دليل خاص بجواز القراض وبقي هذا على منعه قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما والأول للإمام مالك رضي الله تعالى عنه قال لأن المعادن لما يجز بيعها جازت المعاملة عليهما كالقراض والمساقاة والثاني لأصبغ وفي ندرته أي معدن العين بفتح النون وسكون المهملة أي قطعة ذهب أو فضة خالصة لا تحتاج لتصفية قاله عياض وقال أبو عمران تراب كثير الذهب سهل التصفية