وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وضم بضم الضاد المعجمة وشد الميم أي جمع لما خرج من المعدن أولا ونائب فاعل ضم بقية أي الخارج من باقي عرقه أي المعدن بكسر فسكون وإن تلف المضموم إليه إلى تمام النصاب فيزكيه ثم يزكي ما خرج بعده وإن قل إن اتصل العمل بل وإن تراخى أي انقطع العمل اختيارا أو اضطرارا لا تضم معادن أي الخارج من أحدها للخارج من آخر ولو في وقت واحد و يضم عرق أي خارجه لخارج عرق آخر ولو اتصل العمل ولو ظهر العرق الثاني قبل تمام الأول وفي الحط أنه يضم في هذه الحالة سواء ترك العمل فيه حتى أتم الأول أو انتقل إليه قبل تمام الأول وهذا هو المعتمد قرره العدوي وفي وجوب ضم فائدة أي مال له نصاب أو كانت دونه حال حولها أي الفائدة وهي في ملكه لما أخرجه من معدن العين دون نصاب وهو المعول عليه وعدم ضمها له لاختلافهما في اشتراط تمام الحول فيما دونه تردد أي قولان الأول لعبد الوهاب واللخمي وهو المعتمد والثاني لسحنون قياسا على عدم ضم المعدنين وفهم ابن يونس المدونة عليه وصرح في التوضيح بأن الخلاف مطلق سواء كانت الفائدة نصابا أو لا وهو المفهوم من كلام غيره ولكنه خلاف ما في الذخيرة عن سند من أن عبد الوهاب إنما قال تضم الفائدة إذا كانت دون نصاب فإن كانت نصابا وأخرج من المعدن دون نصاب فلا يزكيه وفي قوله ضم إشارة إلى بقاء الفائدة بيده حتى أخرج من المعدن ما يكتمل النصاب فلو تلفت قبل إخراجه فلا زكاة اتفاقا و في تعلق الخطاب ب الوجوب لزكاة ما خرج من المعدن ب مجرد إخراجه منه بدون توقف على تصفيته وإنما المتوقف عليها الإخراج أو تعلقه ب تصفيته أي ذهبه أو ورقه من ترابه وسبكه تردد الأول للباجي