وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بسنة الحضور وابتدائه بالأولى البناني وهو الظاهر فإن كان المال أحدا وعشرين دينارا وغاب العامل به خمس سنين وحضر به أحدا وعشرين زكاة لسنتين وسقطت زكاة ثلاث سنين لتنقيص الإخراج النصاب وإن كان في الأول أربعمائة وفي الثاني ثلثمائة وفي عام الحضور مائتين وخمسين أخرج عنه ستة وربعا وعن الذي قبله عن مائتين وخمسين إلا ستة وربعا وعن الذي قبله عنها إلا اثني عشر ونصفا تقريبا ولا يقال تنقيص الأخذ النصاب أو القدر مقيد بما إذا لم يكن له ما يجعله في دين الزكاة وإلا فيزكي عن الجميع كل عام كما هو حكم دين الزكاة لأنا نقول لا يجري ذلك هنا لأن هذا لم يفرط في الزكاة فتتعلق بذمته فهي متعلقة بعين المال فيعتبر نقصه مطلقا بدليل قوله وسقط ما زاد قبلها وقول ابن القاسم وغيره إن تلف القراض قبل عام المفاصلة فلا زكاة وإن نقص القراض قبل سنة حضوره عنه فيها ف يزكي لكل من السنين الماضية ما فيها ككونه في الأولى مائة وفي الثانية مائة وخمسين وفي الثالثة مائتين فعلى ظاهر المصنف يزكي مائتين لسنة الحضور ومائة وخمسين للثانية ومائة للأولى وعلى قول ابن رشد وغيره يبدأ بالأولى يزكي مائة للأولى ومائة وخمسين إلا اثنين ونصفا للثانية ومائتين إلا سبعة ونصفا تقريبا في سنة الحضور فقد ظهر الفرق بين الابتداءين في هذا المثال وتوجه بحث طفى السابق