وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وصلة يزكيه من غيره أي القراض لئلا ينقص مال القراض وهو ممنوع فإن قيل زكاته من غيره زيادة فيه بتوفيره وهي ممنوعة أيضا قلت الزيادة الممنوعة هي الزيادة التي تصل ليد العامل وينتفع بربحها والزكاة لم تصل ليد العامل ولا انتفع بربحها هذه طريقة ابن يونس وعزاها اللخمي لابن حبيب في التوضيح وهو ظاهر المذهب طفى كيف هذا مع أن ابن رشد لم يعرج عليه واقتصر على أنه لا يزكي إلا بعد المفاصلة ويزكي حينئذ للسنين الماضية كلها كالغالب فيأتي فيه وزكى لسنة الفصل ما فيها إلخ وعزاه لقراض المدونة والواضحة ولرواية أبي زيد وسماع عيسى بن القاسم واللخمي لابن القاسم وسحنون وقد اشتهر عند الشيوخ أنه لا يعدل عن قول ابن القاسم سحنون وحكى ابن شاس وابن بشير أنه لا يزكي إلا بعد المفاصلة لسنة واحدة وصبر بفتح الموحدة ربه بزكاته إن غاب القراض عن بلده ولم يعلم ولو سنين حتى يأتيه أو يعلم ولا يزكيه العامل لاحتمال موت ربه أو فلسه إلا أن يأمره ربه بها أو تؤخذ منه كرها فتجزيه وتحسب على ربه وحده فيزكي رب المال لسنة الفصل أي عن سنة الحضور ولو لم تحصل مفاصلة بين العامل ورب المال ما فيها سواء ساوى ما قبله أو زاد عليه أو نقص عنه وسقط عن ربه زكاة ما زاد قبلها أي سنة الفصل لأنه لم يصل ليده ولم ينتفع به ويبدأ بالإخراج عن سنة الحضور ويزكي الباقي لما قبلها وهكذا وإن نقص الإخراج النصاب سقطت عن الباقي هذا ظاهر المصنف صفى الذي قاله ابن رشد وغيره أنه يبدأ بالأولى فالتي تليها وهكذا إلى سنة الحضور فإن كان في أول سنة أربعمائة دينار وفي الثانية ثلاثمائة دينار وفي سنة الحضور مائتان وخمسين فيزكي مائتين وخمسين للأولى ويسقط عنه زكاة ما أخرجه زكاة في السنة الثانية وهكذا في الثالثة إلى سنة الحضور بعض الشيوخ مآلهما واحد فلا فرق بين ابتدائه