وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهذا ضعيف وإن كان ظاهرها وهو لابن رشد وعياض والأول للباجي ومحلهما قولها في زكاة المدير والمدير الذي لا يكاد يجتمع ماله كله عينا والبزاز والذي يجهز الأمتعة للبلدان يجعل لنفسه شهرا يقوم فيه عروضه التي للتجارة فيزكي ذلك مع ما بيده على عين وما له من دين يرتجي قضاءه ا ه فحمل الباجي الدين على المعد للنماء وهو دين غير القرض وأما دين القرض فلا يقوم لقولها في محل آخر ومن حال الحول على مال عنده ولم يزكه حتى أقرضه ثم قبضه بعد سنين زكاه لعامين فقد أسقط عنه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه زكاته مدة القرض إلا سنة قبضه وعمم ابن رشد وعياض في الدين و إن ملك نصابا أو زكاة في أول محرم واشترى به سلعة للإدارة في أول رجب ف هل حوله أي المدير الذي يزكي عند تمامه قيمة ما يجب تقويمه من دين عرض أو مؤجل مرجو وسلع تجارة للأصل أي محرم الذي ملك أو زكى فيه رأس المال أو وسط منه أي الأصل ومن وقت الإدارة كربيع الثاني فيه تأويلان أي فهمان لشرح المدونة الأول للباجي ورجحه جماعة من الشيوخ واستحسنه ابن يونس وهو موافق لقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه الرماصي فكان من حق المصنف رحمه الله تعالى الاقتصار عليه والثاني للخمي المازري وهو ظاهر الروايات وإذا قوم المدير سلعة وزكاها ثم باعها بزائد عما قومها به ف زيادته أي ثمنها على قيمتها ملغاة أي لا تجب زكاتها لاحتمال كونها لارتفاع سوقها أو رغبة مشتريها فإن تحقق خطؤه في تقويمها فلا تلغى وتجب زكاتها بخلاف زيادة وزن حلي التحري أي الذي تحرى زنته لترصيعه بجوهر وزكاها ثم نزع الجوهر منه ووزنه فزاد وزنه عما تحراه فيه فيزكي الزيادة لتحققها وتبين خطئه في تحريه والقمح بالقاف والميم أي مثلا والمراد به ما يزكى بالعشر أو نصفه كغيره من العروض في تقويمه وزكاة قيمته إن نقص عن نصاب أو في غير عام خروجه وفي نسخة والفسخ أي سلعة التجارة التي باعها المدير وفسخ بيعها لفساده أو عيبها كغيرها في التقويم