وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا زائدة ولا ناقصة وزكاها مع عينه ودينه النقد الحال المرجو والنقد المؤجل يقوم بعرض وهو يقوم بنقد حال وهذا هو قيمة النقد المؤجل إن لم يكن الدين العرض طعام سلم بل ولو كان دينه العرض طعام سلم بفتح السين واللام أي طعاما مسلما فيه إذ ليس تقويمه بيعا فيلزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه هذا قول أبي بكر بن عبد الرحمن وصوبه ابن يونس وأشار ب ولو إلى قول الإبياني وأبي عمران بعدم تقويمه وشبه في التقويم فقال كسلعة أي المدير فيقومها إن تم الحلول وباع منها بنقد وإن قال ويزكي قيمتها مع ما تقدم كل عام وإن لم تبر بل ولو بارت أي كسدت وأقامت عنده سنين بلا بيع فلا تنتقل لقنية ولا لاحتكار هذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم وأشار بولو إلى قول ابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار وخص اللخمي وابن يونس الخلاف ببوران الأقل قالا فإن بار نصفها فلا يقومها اتفاقا وأطلق ابن بشير الخلاف بناء على أن الحكم لنيته إذ لو وجد مشتريا لباع أو للموجود وهو انتظار السوق وشرط تقويمها دفع ثمنها أو مرور حول عليها بعد شرائها وحكمه في هذا حكم من عليه دين وبيده مال ولا يسقط عنه شيء من زكاة ما حال حوله عنده بسبب دين ثمن هذا العرض الذي لم يحل حوله وإن نقصت قيمته عن ثمنه قاله في المقدمات لا تجب زكاة الدين إن لم يرجه لكونه على معدم أو ظالم لا تناله الأحكام حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد كالمغصوب أو كان الدين قرضا ولو حالا على مليء حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد ولو أقام عند المدين أعواما إلا أن يؤخر قبضه فرارا من الزكاة فيزكيه لكل عام وتؤولت بضم المثناة والهمز وكسر الواو مثقلة وسكون التاء أي فهمت المدونة أيضا أي كما تؤولت بعدم تقويم القرض وصلة تؤولت بتقويم القرض بالقاف أي السلف وزكاة قيمته