وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونعته أيضا بجملة ملك بضم فكسر أي العرض بمعاوضة مالية أي بسببها لا هبة أو إرث أو تزوج أو خلع بنية تجر أي معها وحدها أو مع نية غلة بأن نوى أن يكريه إلى أن يجد من يشتريه بربح أو مع نية قنية بأن نوى استعماله بنفسه إلى أن يجد مشتريا به وأو لمنع الخلو فقط فتجوز جمعهما مع نية التجر بأن نوى استعماله وكراءه وبيعه بربح على المختار للخمي والمرجح لابن يونس من الخلاف وهي رواية أشهب عن الإمام مالك رضي الله عنهما ومقابلة لابن القاسم وابن المواز وابن غازي قوله على المختار والمرجح راجع لقوله أو قنية كما في التوضيح وأما قوله أو مع نية غلة فالحكم فيه أبين فقطع به من غير احتياج للاستظهار عليه بعزوه لمن رجحه وهو اللخمي وأما ابن يونس فلم يذكره أصلا ا ه والحاصل أن اختيار اللخمي في المسألتين وترجيح ابن يونس في الثانية فقط لكنه يجري في الأولى بالأولى فيصح إرجاعه لها وذكر مفهوم بنية تجر عاطفا له عليه بلا فقال لا يزكى عوض العرض أن ملك بلا نية لتجر أو غلة أو قنية أو مع نية قنية فقط أو نية غلة فقط أو مع نيت هما أي القنية والغلة معا وعطف على لا زكاة في عينه أو على ملك بنية تجر فقال وكان العرض كأصله هذا من عكس التشبيه والمعنى وكان أصله كهو أي في كونه عرضا ملك بمعاوضة مالية سواء نوى به التجارة أو القنية فالتشبيه في الجملة هذا هو الصواب لا ظاهره من أن المنوي به القنية لا يزكي ما اشترى به بنية التجر لحول من أصله ويستقبل به لقول ابن عبد السلام إنه لا يكاد يقبل لشذوذه وضعفه والقولان لابن القاسم فإن اشترى عرضا للقنية واشترى به عرضا للتجارة وباعه فيزكي ثمنه لحول أصله الذي للتجارة ومفهوم كان كأصله أن العرض المملوك بلا معاوضة كعطية أو إرث أو بمعاوضة غير مالية كصداق إن اشترى به