وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و ضم الاقتضاء المتأخر الناقص عن النصاب لمثله المتقدم في كونه اقتضاء وإن لم يماثله في القدر مطلقا عن التقييد ببقاء الأول إلى اقتضاء الثاني و ضمت الفائدة المتقدمة الناقصة عن النصاب للمتأخر عنها منه أي الاقتضاء لا للمتقدم منه المتفق قبل استفادتها أو حولها هذه قاعدة فرع عليها لإيضاحها فقال فإن اقتضى أي قبض خمسة من دينه بعد تمام حول من زكاته أو ملكه وأنفقها ثم استفاد عشرة وحال عليها الحول عنده وأنفقها أي العشرة التي استفادها بعد حولها وأولى إن أبقاها ثم اقتضى عشرة من دينه زكى العشرتين أي الفائدة والعشرة التي اقتضاها بعدها ولا يزكي الخمسة الأولى لعدم كمال النصاب منها ومن عشرة الاقتضاء وعدم ضمها للعشرة الفائدة المتأخرة عنها بناء على أن خليط الخليط غير خليط وعلى أنه خليط يزكي خمسة وعشرين لأن عشرة الفائدة خليط لعشرة الاقتضاء وهي خليط لخمسة لاجتماعهما في الحول ولا خلطة بين الخمسة والفائدة لعدم اجتماعهما فيه و يزكي الخمسة الأولى إن اقتضى خمسة أخرى مع تزكية هذه الخمسة المقتضاة أيضا لتمام النصاب من مجموع الاقتضاءات الثلاثة والموضوع إنفاق الخمسة التي اقتضاها أولا قبل حول الفائدة فإن بقيت لحولها ضمها لها وإنما يزكى عرض بفتح العين المهملة وسكون الراء وإعجام الضاد أي عوضه من قيمته إن كان مدارا وثمنه إن كان محتكرا ونعت العرض بجملة لا زكاة في عينه أي العرض كرقيق وبز ودون نصاب نعم وطعام وتزكى عين ما في عينه زكاة كنصاب نعم وحلي ومعشر ولو مدارا أو محتكرا