وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وشبه في الرجوع بنسبة أحد العددين لمجموعهما فقال كتأول بضم الواو مشددة أي ظن الساعي الآخذ للزكاة من نصاب مملوك لهما أي الخليطين كعشرين شاة لكل منهما فعلى كل منهما نصف قيمة الشاة التي أخذها الساعي زكاة بحسب اعتقاده و كخمس عشرة بقرة لكل منهما فعلى كل نصف قيمة التبيع أو أخذ الساعي من نصاب لأحدهما أي الخليطين وللآخر أقل من نصاب وزاد المأخوذ على الواجب في نصاب أحدهما للخلطة كما لو كان لأحدهما مائة شاة وللآخر خمسة وعشرون شاة فأخذ الساعي من ماشيتهما شاتين فعلى صاحب المائة أربعة أخماس قيمتهما وعلى الآخر خمسها لا يرجع المأخوذ منه على خليطه بشيء من قيمة المأخوذ غصبا أو زكاة ولم يكمل لهما معا نصاب كما لو كان لكل منهما خمس عشرة شاة فأخذ من الثلاثين شاة فمصيبتها على المأخوذ منه وحده وهذا من الغصب أيضا لكن الأول الغصب فيه مقصود والغصب في هذا ليس مقصودا بل هو جهل محض وذو أي صاحب ثمانين شاة مثلا خالط بنصفيها أي بكل أربعين منها أو بخمسين وثلاثين أو بستين وعشرين أو بسبعين وعشرة ذوي بفتح الواو أي صاحبي ثمانين شاة لكل منهما أربعون كالخليط الواحد بناء على أن خليط الخليط خليط وهو المشهور