وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ماشية أحد الخليطين أو من ماشيتيهما ولكن أخذ من ماشية أحدهما أكثر مما يجب فيها راجع أي رجع الخليط المأخوذ من الماشية التي ل ه جميع ما عليهما أو أكثر مما عليه ومفعول راجع قوله شريكه أي خليطه من قيمة المأخوذ ب مثل نسبة عدد ماشية المرجوع عليه لمجموع عدديهما أي الماشيتين فإن كانت نصفا رجع بنصف قيمة المأخوذ وإن كانت ثلثا رجع بثلثها وإن كانت سدسا رجع بسدسها وعلى هذا القياس إن لم ينفرد أحدهما بوقص كعشرة من الإبل لأحدهما وللآخر خمسة عشر فعلى الأول خمسا قيمة بنت المخاض وعلى الثاني ثلاثة أخماسها وكثمانية عشر إبلا لكل منهما فعلى كل نصف قيمة بنت اللبون وإن كانوا ثلاثة لكل عشرون إبلا فعلى كل ثلث قيمة الحقة بل ولو انفرد وقص بفتح الواو والقاف وسكونها آخره صاد أو سين مهملة ما زاد على نصاب ولم يبلغ ما يليه لأحدهما أي الخليطين كتسع من الإبل لأحدهما وللآخر خمس ففيهما شاتان على الأول أربعة أسباع قيمتهما ونصف سبعها وعلى الثاني سبعاها ونصف سبعها بناء على المشهور من أن الأوقاص مزكاة وهذا قول الإمام مالك المرجوع إليه وهو المشهور ولذا مشى عليه المصنف وأشار بولو إلى قوله المرجوع عنه وهو أن على كل شاة بناء على أن الأوقاص غير مزكاة وهما في المدونة والرجوع بالقيمة أي في قيمة المأخوذ يوم أخذه سواء كان الرجوع بجزء أو شاة هذا مذهب ابن القاسم بناء على أن الأخذ في معنى الاستهلاك ومن استهلك شيئا لزمته قيمته يوم استهلاكه وقال أشهب تعتبر قيمته يوم الرجوع بناء على أنه كالتسليف ومن تسلف شيئا وعجز عن رده وأراد أن يرد قيمته فتعتبر يوم قضائه وإن كان الرجوع بشاة فيرجع بمثلها لأنه كالتسليف