وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جنينها وهو قول سحنون وأصبغ تأولها عليه عبد الوهاب إن رجي بضم فكسر خروجه حيا وكان في السابع أو التاسع فأكثر الشيخ عن سحنون إن كملت حياته ورجي خلاصه بقر قال أصبغ ابن يونس الصواب عندي ما قاله سحنون وأصبغ وقد رأى أهل العلم قطع الصلاة لخوف وقوع صبي أو أعمى في بئر وقطعها من غير هذا فيه إثم ولكن أبيح لإحياء نفس مؤمنة فيباح بقر الميتة لإحياء ولدها الذي يتحقق موته لو ترك والذي يقع في بئر قد يحيا لو ترك إلى فراغ الصلاة فالبقر أولى من قطع الصلاة ألا ترى أن الحي لو أصابه أمر في جوفه يتحقق أن حياته باستخراجه لبقر عليه ولم يأت مع أن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت اللخمي إن كان في وقت لو أسقطته فيه وهي حية لا تعيش فلا يبقر عليه وإن كان في شهر يعيش فيه كالسابع أو التاسع أو العاشر ورجيت حياته متى بقر عليه فقال مالك رضي الله تعالى عنه لا يبقر عليه وقال أشهب وسحنون يبقر عليه وهو أحسن وإحياء نفس أولى من صيانة ميت منه سند تبقر من خاصرتها اليسرى لأنها أقرب لجهة الجنين شب هذا إذا كان الحمل أنثى فإن كان ذكرا فمن خاصرتها اليمنى لنص الأطباء أن الذكر لجهة اليمين والأنثى لجهة اليسار قاله عياض وإن قدر بضم فكسر على إخراجه أي الجنين الميتة من محل خروج ه المعتاد أي القبل بحيلة فعل بضم فكسر أي أخرج منه بها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المبسوط إن قدر أن يستخرج الولد من حيث يخرج في الحياة فعل اللخمي هذا لا يمكن إذ لا بد لإخراجه من القوة الدافعة وشرطها الحياة إلا لخرق العادة والنص بفتح النون وشد الصاد المهملة أي المنصوص المعول عليه عدم جواز أكله أي الآدمي الميت ولو كافرا لمضطر لأكل الميتة ولو مسلما لم يجد غيره إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر وصحح بضم فكسر مثقلا أكله أي الآدمي الميت المضطر لم يجد عنه أي