وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بفتح بضم أي المال بأن كان نصاب زكاة ابن القاسم فيمن ابتلع جوهرا لنفسه أو لغيره يشق فيما له بال وقال مرة لا يشق وإن كثر سحنون ويبقر على دنانير في بطن الميت وقاله أصبغ ابن يونس الصواب عندي ما قاله سحنون وأصبغ لأن الميت يؤلمه ما يؤلم الحي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال سحنون لا يبقر عما قال عبد الحق في كونه ما دون ربع دينار أو نصاب الزكاة خلاف ابن حبيب لا يشق ولو كانت جوهرة تساوي ألف دينار في التوضيح شيخنا ينبغي أن الخلاف إذا ابتلعه لقصد صحيح كحفظ أو مداواة فإن كان لحرمان وارثه فلا ينبغي أن يختلف في وجوب بقره لأنه كغاصب شب بين القولين في قدره بعد كثير فلعل الأظهر الإحالة على العرف وهذا كله مقيد بما إذا قامت عليه بينة عدلان أو عدل أو امرأتان بل ولو ثبت بشاهد ويمين أجاب أبو عمران عن مقيم شاهد على ميت لم يدفن أنه بلع دنانير له بأن يحلف ليبقر بطنه قائلا اختلف في القصاص بشاهد ويمين عب فإن تبين بعد البقر كذبه عزر فقط ولا قصاص عليه بسبب بقره وقوله تعالى والجروح قصاص في حال الحياة كما يدل على ذلك مسألة التهوين على منفوذ المقاتل من القول بعدم قتله به بل هذا أولى لا تبقر بطن ميتة عن جنين حي رجي لإخراجه لأن سلامته مشكوكة فلا تنتهك حرمتها له والمال محقق الخروج فيها لمالك رضي الله تعالى عنه لا تبقر بطن الميتة إذا كان جنينها يضطرب فيها ولا تدفن به ما دام حيا ولو تغيرت إن قلت هو في بطنها يموت كدفنه سواء قلت موته في بطنها ليس من فعلنا ولما لم يرد لنا إذن بالشق لم يسعنا إلا عدم التعرض لها أصلا حتى يقضي الله ما أراده وبقاء الميت بلا دفن أخف من دفن الحي فارتكبنا أخف الضررين وتؤولت بضم التاء والهمز وكسر الواو مثقلا وإسكان التاء أي فهمت المدونة أيضا كما تؤولت على عدم البقر على البقر بسكون القاف أي شق بطنها لإخراج